السيد محسن الحكيم

97

مستمسك العروة

لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ( 1 ) . فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه . ( مسألة 9 ) : لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ( 2 ) ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها . فلو كان عنده نصاب من

--> ( * 1 ) لاحظ الشرط الثالث من فصل زكاة الأنعام . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .